السيد محمد حسن الترحيني العاملي

167

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

رحمه اللّه لاستلزامه جعل الفرع أصلا ، ولعدم الفائدة ، ويضعّف بأن الاختلاف فيهما ( 1 ) غير مانع ، وقد تظهر الفائدة ( 2 ) في ضمان الحال مؤجلا ( 3 ) ، وبالعكس ( 4 ) ، وفي الضمان بإذن ( 5 ) وعدمه ( 6 ) . فكل ضامن يرجع مع الإذن على مضمونه . لا على الأصيل ، وإنما يرجع عليه ( 7 ) الضامن الأول إن ضمن بإذنه . وأما الكفالة فيصح تراميها ( 8 ) ، دون دورها ( 9 ) لأن حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها .